الشيخ محمد علي الأنصاري

238

الموسوعة الفقهية الميسرة

المستأجرة . فعلى القول ببطلان الإجارة في هذه الصور لا كلام لانتفاء الموضوع ، وعلى القول بصحّتها - كما احتمله في العروة « 1 » والمستمسك « 2 » بالنسبة إلى الصورتين الأخيرتين حيث احتمل فيهما احتمالان : البطلان ، والصحّة مع القول بالحرمة وثبوت خيار تخلّف الشرط - يأتي البحث عن جواز تسليم العين وعدمه ، ولم يظهر من كلامهم في خصوص هذا المورد شيء . ومن المحتمل إشتراط الإذن ؛ لأنّ صحّة الإجارة إنّما جاءت من قبل قاعدة « أنّ التصرّف المخالف للشرط مبطل أو لا » أي بناء على عدم كونه موجبا للبطلان ، ولكن الشرط من جهة استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه أو عدم إجارة العين المستأجرة باق على حاله من حيث المنع من دفع العين إلى الغير فيحتاج الجواز إلى الإذن . جريان أنواع الخيارات في الإجارة : تجرى أنواع الخيارات - الجارية في البيع - في الإجارة عدا ما كان خاصا بالبيع كخيار المجلس والحيوان ، وخيار التأخير ثلاثة أيام على احتمال . قال في الجواهر بعد أن ذكر أنّ أقسام الخيارات جارية في الإجارة : « . . . وأمّا خيار الحيوان فلا يجري فيها وكذا خيار التأخير ثلاثة أيام ، مع احتمال جريان الأخير ، وبالجملة كلّ خيار في البيع كان دليله أو من أدلّته خبر الضرار ونحوه يتّجه جريانه بخلاف ما اختص بدليل خاص لا يجوز التعدّي عنه . . . » « 1 » . ومثله قال في العروة « 2 » ولم يخالفه صاحبا المستمسك « 3 » والمستند ، بل قال الأخير بعد بحث مشبع : « والضابط في المقام : أنّ في كلّ مورد ثبت الخيار بدليل عام ك « دليل نفي الضرر » أو « دليل نفوذ الشرط » جرى في البيع وغيره ، وفي كلّ مورد ثبت بالتعبّد اقتصر على مورده » « 4 » . ضمان المستأجر والأجير وعدمه : المعروف بين الفقهاء بل ادّعي عليه الإجماع « 5 » هو : أنّه لا يضمن المستأجر

--> ( 1 ) العروة : الإجارة ، الفصل 5 . ( 2 ) المستمسك 12 : 90 . 1 الجواهر 27 : 218 . 2 العروة : الإجارة ، فصل 2 : المسألة 11 . 3 المستمسك 12 : 44 . 4 مستند العروة ( الإجارة ) : 160 . 5 المستمسك 12 : 69 ، مستند العروة